السيد محمد الروحاني
181
المسائل المنتخبة
3 - أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم ، ويصوم بقية النهار . ( مسألة ) 451 : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ، ولم يجب عليه القضاء . ( مسألة ) 452 : يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة ، ولا بد من الافطار فيه كغيره من الأسفار ، وكذلك سائر أقسام الصوم الواجب المعين - كالمنذور ونحوه - على الأظهر ، وإن كان الأولى ترك السفر فيها من غير ضرورة ، بل لو كان المكلف مسافرا فالأولى أن يقصد الإقامة ويأتي بالواجب المعين . ( مسألة ) 453 : لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة والنافلة إلا في موارد : منها : ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأحوط أن يكون في الأربعاء ، والخميس ، والجمعة . ومنها : الصوم المنذور إيقاعه في السفر ، أو في الأعم من الحضر والسفر . ومنها : صوم الثلاثة أيام من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه . ومنها : صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب ( مسألة ) 454 : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف